كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بَيْعٌ) أَيْ إنْ وَقَعَ بِعِوَضٍ (أَوْ هِبَةٍ) أَيْ إنْ وَقَعَ بِلَا عِوَضٍ وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِأَنَّهُ بَيْعٌ أَوْ هِبَةٌ وَفِي هَذَا التَّعْلِيلِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ إعْتَاقَهُ عَنْ الْغَيْرِ تَبَرُّعًا إنْ كَانَ بِدُونِ سُؤَالِهِ لَا يَكُونُ بَيْعًا وَلَا هِبَةً وَإِنْ كَانَ بِسُؤَالِهِ فَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ مِنْ الْهِبَةِ وَقَدْ تَقَدَّمَتْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ عَنْهُ) أَيْ عَنْ الرَّاهِنِ.
(قَوْلُهُ فَلَا يُرَدُّ) أَيْ صِحَّةُ إعْتَاقِ الْوَارِثِ عَلَى قَوْلِهِمْ وَعِتْقُهُ تَبَرُّعًا عَنْ غَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بَاطِلٌ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ خَلِيفَتُهُ) فَفِعْلُهُ كَفِعْلِهِ فِي ذَلِكَ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي إعْتَاقِ الرَّاهِنِ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَكَذَا فِي الرَّهْنُ الشَّرْعِيُّ إلَخْ) أَيْ فَيَصِحُّ فَلَا يُرَدُّ لِمَا ذُكِرَ أَيْ وَلِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الرَّهْنِ الْجُعْلِيِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ ثُمَّ أَعْتَقَ بَاقِيَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ثُمَّ أَعْتَقَ نِصْفَهُ فَإِنْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ الْمَرْهُونَ عَتَقَ مَعَ بَاقِيهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا أَوْ غَيْرَ الْمَرْهُونِ أَوْ أَطْلَقَ عَتَقَ غَيْرُ الْمَرْهُونِ مِنْ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ وَسَرَى إلَى الْمَرْهُونِ عَلَى الْمُوسِرِ.
وَلَوْ كَانَ لِلْمُبَعَّضِ دَيْنٌ عَلَى سَيِّدِهِ فَرَهَنَ عِنْدَهُ نِصْفَهُ صَحَّ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ إذَا كَانَ مُعْسِرًا إلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا نَفَذَ بِغَيْرِ إذْنِهِ كَالْمُرْتَهِنِ الْأَجْنَبِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ) أَيْ لِاتِّحَادِهِمَا فِي التَّفْصِيلِ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَالْمُعْسِرِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) كَالْإِبْرَاءِ وَالْإِرْثِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ أَلْغَى) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ إعْتَاقَهُ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِالسَّفَهِ ثُمَّ زَالَ عَنْهُ الْحَجْرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَلَمْ يَعُدْ لِضَعْفِهِ) وَبِهِ فَارَقَ الْإِيلَادَ الْآتِيَ.
(قَوْلُهُ لَمْ يَعْتِقْ) أَيْ كَمَا فُهِمَ مِنْ الْمَتْنِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَلَوْ اسْتَعَارَ مَنْ يُعْتَقُ عَلَيْهِ لِيَرْهَنَهُ فَرَهَنَهُ ثُمَّ وَرِثَهُ فَالْأَوْجَهُ مِنْ ثَلَاثَةِ احْتِمَالَاتٍ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُوسِرًا عَتَقَ وَإِلَّا فَلَا نِهَايَةَ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ أَيْ عَلَى حِكَايَتِهِ الْخِلَافَ.
(قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ الْيَسَارِ بِالْقِيمَةِ فِي الْمُؤَجَّلِ وَبِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ فِي الْحَالِّ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ أَوْ مَعَهُ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُدْرَجَ فِيهِ مَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِنْ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَهُ بِفِكَاكِ الرَّهْنِ وَانْفَكَّ عَتَقَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ بِمُجَرَّدِهِ) أَيْ التَّعْلِيقِ بِدُونِ وُجُودِ الصِّفَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَرْهَنَهُ إلَخْ أَيْ فَقَوْلُهُ لِغَيْرِهِ لَيْسَ بِقَيْدٍ.
(قَوْلُهُ وَلَا التَّزْوِيجُ لِلْعَبْدِ) لِمَ لَمْ يَقُلْ هُنَا لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِخِلَافِ الْمُرْتَهِنِ بِأَنْ كَانَ أُنْثَى. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ يُقَلِّلُ الرَّغْبَةَ وَيُنْقِصْ الْقِيمَةَ سَوَاءٌ الْعَبْدُ وَالْأَمَةُ وَالْخَلِيَّةُ عِنْدَ الرَّهْنِ وَالْمُزَوَّجَةُ فَإِنْ زُوِّجَ فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُ قِيَاسًا عَلَى الْبَيْعِ. اهـ. زَادَ الْمُغْنِي زَوْجَ الْأَمَةِ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ إنْ لِغَيْرِهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْمُزَوَّجَةُ أَيْ بِأَنْ كَانَتْ مُزَوَّجَةً وَطَلُقَتْ. اهـ.
(قَوْلُهُ لَكِنْ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ) أَيْ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَمَّا تَزْوِيجُهُ بِإِذْنِهِ فَأَوْلَى بِالْجَوَازِ وَمِنْ رَهْنِهِ بِإِذْنِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ تَجُوزُ الرَّجْعَةُ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ الرَّشِيدِيُّ وَتُصَوَّرُ بِأَنْ اسْتَعَارَ زَوْجَتَهُ الْأَمَةَ وَرَهَنَهَا وَطَلَّقَهَا وَرَاجَعَهَا. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا الْإِجَارَةِ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ حَيْثُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ جَازَتْ الْإِعَارَةُ بِالْأَوْلَى لَكِنْ هَلْ يَجُوزُ مُطْلَقًا لِإِمْكَانِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَتَى شَاءَ أَوْ عَلَى تَفْصِيلِ الْإِجَارَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ يَنْبَغِي الْجَوَازُ مُطْلَقًا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ وَهِيَ قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَنْقُصُ الْقِيمَةُ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَلَا الْإِجَارَةُ مِنْ غَيْرِهِ أَمَّا الْإِجَارَةُ مِنْهُ فَتَصِحُّ وَيَسْتَمِرُّ الرَّهْنُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ الْإِعَارَةُ فَتَجُوزُ إذَا كَانَ الْمُسْتَعِيرُ ثِقَةً. اهـ.
(قَوْلُهُ فَتَبْطُلُ) أَيْ الْإِجَارَةُ وَقَوْلُهُ كَسَابِقَيْهَا بِصِيغَةِ التَّثْنِيَةِ أَيْ الرَّهْنِ وَالتَّزْوِيجِ.
(قَوْلُهُ إلَّا مِنْ الْمُرْتَهِنِ) رَاجِعٌ لِلْإِجَارَةِ دُونَ قَوْلِهِ كَسَابِقَيْهَا أَيْضًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ السَّابِقِ وَمَرَّ امْتِنَاعُهُ لَهُ أَيْضًا. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَلَا يَأْتِي) إلَى قَوْلِهِ وَتَصِيرُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ فِيهَا) أَيْ الْإِجَارَةِ.
(قَوْلُهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ) أَيْ بِبُطْلَانِ الْإِجَارَةِ فِيمَا جَاوَزَ الْمَحَلَّ فَقَطْ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ مِنْ التَّعْلِيلِ بِخُرُوجِهِ بِالزِّيَادَةِ عَنْ الْوِلَايَةِ عَلَى الْعَقْدِ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّبْعِيضُ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ احْتِمَالًا) كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ الْإِسْنَوِيُّ. اهـ. سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَإِنْ احْتَمَلَ التَّقَدُّمَ وَالتَّأَخُّرَ وَالْمُقَارَنَةَ أَوْ اثْنَتَيْنِ مِنْهَا بِأَنْ يُؤَجِّرَهُ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ كَبِنَاءِ حَائِطٍ صَحَّ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ كَالرَّوْضَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.
(قَوْلُهُ فَيَجُوزُ) أَيْ عَقْدُ الْإِجَارَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ تَمْتَدَّ مُدَّةُ تَفْرِيغِهِ إلَخْ) قَضِيَّةُ ذَلِكَ أَنَّ الْإِجَارَةَ إذَا كَانَتْ تَنْقَضِي بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ بِزَمَنٍ لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ لَمْ تَصِحَّ وَعَلَيْهِ فَيُمْكِنُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا لَوْ كَانَتْ تَنْقَضِي مَعَهُ وَيَتَوَقَّفُ تَفْرِيغُ الْأَمْتِعَةِ مِنْهَا عَلَى مُدَّةٍ لَا تُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ بِأَنَّهَا إذَا بَقِيَتْ إلَى مَا بَعْدَ حُلُولِ الدَّيْنِ كَانَتْ مَنْفَعَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ مُسْتَحَقَّةً لِلْمُسْتَأْجِرِ فَتَبْقَى الْيَدُ لَهُ حَائِلَةً بَيْنَ الْمُرْتَهِنِ وَبَيْنَهَا إذَا أَرَادَ الْبَيْعَ وَلَا كَذَلِكَ مَا إذَا انْقَضَتْ الْإِجَارَةُ مَعَ حُلُولِ الدَّيْنِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِغَيْرِهِ) أَيْ غَيْرِ الثِّقَةِ، وَالتَّذْكِيرُ بِتَأْوِيلِ الْعَدْلِ.
(قَوْلُهُ صَبَرَ لِانْقِضَائِهَا إلَخْ) وَلَا يُضَارِبُ مَعَ الْغُرَمَاءِ أَيْ الْآنَ ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَائِهَا يَقْضِي مَا فَضَلَ لَهُ مِنْ الْمَرْهُونِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَلِلْغُرَمَاءِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ رَجَّحَ) وَجَزَمَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. سم قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَا الْوَطْءُ) يَدْخُلُ فِيهِ الزَّوْجُ فَإِذَا رَهَنَ زَوْجَتَهُ بِأَنْ اسْتَعَارَهَا مِنْ مَالِكِهَا لِيَرْهَنَهَا وَرَهَنَهَا فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا؛ لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَى مَنْ لَا تَحْبَلُ مَعَ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ وَطْؤُهَا حَسْمًا لِلْبَابِ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ وَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ مَمْنُوعٌ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ أَوْ الِاسْتِمْتَاعُ) إلَى قَوْلِهِ وَتَصِيرُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ جَرَّ إلَخْ) أَيْ إنْ خَافَ الْجَرَّ إلَى الْوَطْءِ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ) أَيْ عَدَمُ جَوَازِ الْوَطْءِ وَمَا مَعَهُ.
(قَوْلُهُ حَسْمًا) أَيْ سَدًّا.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ إلَخْ) وَاعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي أَيْضًا.
(قَوْلُهُ جَازَ) فَلَوْ حَبِلَتْ هَلْ يَنْفُذُ وَقِيَاسُ الْجَوَازِ النُّفُوذُ. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُمْنَعُ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ الِاضْطِرَارِ يُسْقِطُ حُرْمَةَ الْوَطْءِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَفْوِيتُ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ بَلْ الْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مُوسِرًا نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ وَطِئَ بِلَا إذْنٍ. اهـ. ع ش وَهُوَ الظَّاهِرُ.
(فَإِنْ وَطِئَ) رَاهِنُهَا الْمَالِكُ لَهَا فَأَحْبَلَهَا (فَالْوَلَدُ حُرٌّ) نَسِيبٌ؛ لِأَنَّهَا عَلِقَتْ بِهِ فِي مِلْكِهِ فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ نَعَمْ عَلَيْهِ فِي الْبِكْرِ أَرْشُ الْبَكَارَةِ يَقْضِيهِ مِنْ الدِّينِ، وَإِنْ لَمْ يَحُلْ أَوْ يَجْعَلُهُ رَهْنًا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فَلَا حَدَّ إلَخْ) أَيْ وَلَوْ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ لَكِنْ يُعَزَّرُ الْعَالِمُ بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ يَقْضِيهِ مِنْ الدَّيْنِ إلَخْ) فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِمَا سَبَقَ فِي الْعِتْقِ بِالنِّسْبَةِ إلَى الدَّيْنِ الْمُؤَجَّلِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا فِيهِ لِلتَّخْيِيرِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ وَكَأَنَّهُمْ تَرَكُوهُ ثُمَّ لِوُضُوحِهِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ تَعْجِيلِ الْمُؤَجَّلِ وَقَوْلُهُ هُنَا أَوْ يَجْعَلُهُ رَهْنًا فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ إنْشَاءِ عَقْدِ الرَّهْنِ وَسَيَأْتِي لَهُ أَنَّ أَرْشَ نَقْصِهَا بِالْوِلَادَةِ يَصِيرُ رَهْنًا مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ رَهْنٍ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ ثَمَّ لِنَظِيرِ قَوْلِهِ هُنَا يَقْتَضِيهِ مِنْ الدَّيْنِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ فِيهِ إشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَابُدَّ إلَخْ قَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِقَرِينَةِ السَّابِقِ وَاللَّاحِقِ مِنْ جَعْلِهِ رَهْنًا هُنَا صَيْرُورَتُهُ رَهْنًا بِلَا عَقْدٍ وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ ثَمَّ إلَخْ أَقُولُ قَدْ ذَكَرَهُ ثَمَّ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا يَأْتِي فَتَرَكَهُ الشَّارِحُ هُنَاكَ لِعِلْمِهِ مِمَّا هُنَا.
(وَفِي نُفُوذِ الِاسْتِيلَادِ) مِنْ الرَّاهِنِ لِلْمَرْهُونَةِ وَمِثْلُهُ سَيِّدُ الْجَانِيَةِ (أَقْوَالُ الْإِعْتَاقِ) أَظْهَرُهَا نُفُوذُهُ مِنْ الْمُوسِرِ فَقَطْ وَتَصِيرُ قِيمَتُهَا لِقَيْدِهَا السَّابِقِ وَقْتَ الْإِحْبَالِ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ، نَظِيرَ مَا مَرَّ هُنَا مَكَانَهَا (فَإِنْ لَمْ نُنَفِّذْهُ) لِإِعْسَارِهِ (فَانْفَكَّ) الرَّهْنُ بِلَا بَيْعٍ (نَفَذَ) الِاسْتِيلَادُ (فِي الْأَصَحِّ) وَفَارَقَ الْإِعْتَاقَ بِأَنَّهُ قَوْلٌ مُقْتَضٍ لِلْعِتْقِ حَالًا فَإِذَا رُدَّ لَغَا مِنْ أَصْلِهِ وَالْإِيلَادُ فِعْلٌ لَا يُمْكِنُ رَدُّهُ وَتَعَذُّرُ نُفُوذِ أَثَرِهِ إنَّمَا هُوَ لِحَقِّ الْغَيْرِ فَإِذَا زَالَ نَفَذَ أَمَّا إذَا انْفَكَّ بِبَيْعِهَا فِي الدَّيْنِ ثُمَّ عَادَتْ إلَى مِلْكِهِ فَيَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ لَكِنْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَقِيلَ قَطْعًا كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَعَبَّرَا فِي الْأُولَى بِالْمَذْهَبِ ثُمَّ قَالَا وَقِيلَ هَذِهِ كَالْأُولَى أَيْ فِي خِلَافِهَا وَعِبَارَةُ الْمَتْنِ مِنْ حَيْثُ حِكَايَةُ الْخِلَافِ لَا تُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَبِعِبَارَتِهِمَا الْمَذْكُورَةِ يُعْلَمُ غَلَطُ الزَّرْكَشِيّ فِي قَوْلِهِ فِي شَرْحِهِ فِيمَا لَوْ مَلَكَهَا بَعْدَ الْبَيْعِ فِيهِ طَرِيقَانِ أَصَحُّهُمَا عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ كَلَامُهُمَا الْقَطْعُ بِعَدَمِ النُّفُوذِ عَلَى أَنَّهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِأَسْطُرٍ قَالَ إنَّهُ يَنْفُذُ عَلَى الْأَصَحِّ (فَلَوْ) لَمْ نُنَفِّذْهُ لِإِعْسَارِهِ حَالَةَ الْإِحْبَالِ (وَمَاتَتْ) أَوْ نَقَصَتْ (بِالْوِلَادَةِ) ثُمَّ أَيْسَرَ (غَرِمَ قِيمَتَهَا) وَقْتَ الْإِحْبَالِ أَوْ الْأَرْشُ يَكُونُ (رَهْنًا) مَكَانَهَا مِنْ غَيْرِ إنْشَاءِ رَهْنٍ وَإِنَّمَا غَرِمَ قِيمَتَهَا أَوْ أَرْشَ نَقْصِهَا (فِي الْأَصَحِّ) لِتَسَبُّبِهِ لِهَلَاكِهَا أَوْ نَقْصِهَا بِالِاسْتِيلَادِ بِلَا حَقٍّ فَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِغَرِمَ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ لَا بِرَهْنًا فَلَا اعْتِرَاضَ عَلَيْهِ وَلَا قِيمَةَ لِمَزْنِيٍّ بِهَا وَلَا دِيَةَ لِحُرَّةٍ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ مَاتَتَا بِالْإِيلَادِ بِخِلَافِ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ بِشُبْهَةٍ مَاتَتْ بِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ بِقَيْدِهَا السَّابِقِ) أَيْ حَيْثُ لَمْ يَقْضِ بِهَا الدَّيْنَ الْحَالَّ.
(قَوْلُهُ أَيْ وَإِنْ كَانَتْ إلَخْ) قِيَاسُ مَا مَرَّ اخْتِصَاصُ هَذَا بِالدَّيْنِ الْحَالِّ.
(قَوْلُهُ فَيَنْفُذُ الِاسْتِيلَادُ) وَلَوْ مَلَكَ بَعْضَهَا فَهَلْ يَسْرِي لِبَاقِيهَا الْأَوْجَهُ نَعَمْ كَمَنْ مَلَكَ بَعْضَ مِنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ م ر وَأَخَذَ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ أَنَّا إذَا وَجَدْنَا لَهُ مَالًا آخَرَ يُمْكِنُ قَضَاءُ الدَّيْنِ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا كُلُّهَا كَمَا بَيَّنَ ذَلِكَ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ حَدَثَ لَهُ مَالٌ بَعْدَ الِاسْتِيلَادِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ مُعْسِرٌ حَالَ الِاسْتِيلَادِ بَقِيَ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ جَوَازُ بَيْعِهَا لِوَفَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا وَلَوْ قَبْلَ حُلُولِهِ، وَقَدْ يُوَجَّهُ بِغَرَضِ الْمُبَادَرَةِ إلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ إذْ قَدْ تَتْلَفُ قَبْلَ الْحُلُولِ وَلَا يُقَالُ لَا ضَرُورَةَ لِبَيْعِهَا قَبْلَ الْحُلُولِ؛ لِأَنَّ شَغْلَ الذِّمَّةِ مَعَ الْإِعْسَارِ ضَرُورَةٌ فَلْيُرَاجَعْ وَلَوْ مَاتَ الرَّاهِنُ قَبْلَ بَيْعِهَا فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ بِإِبْرَاءِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ تَبَرُّعِ أَجْنَبِيٍّ بِأَدَائِهِ عَتَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا مِيرَاثَ ظَاهِرٌ فَإِنْ بِيعَتْ ثَبَتَ الْمِيرَاثُ فَلَوْ اكْتَسَبَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ سَقَطَ الدَّيْنُ فَكَسْبُهَا لَهَا أَوْ بِيعَتْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لِلْوَارِثِ شَرْحُ م ر.